إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
181227 مشاهدة
رجل ليس في رأسه شعر فهل يسقط عنه الحلق والتقصير في الحج والعمرة؟

س 51- رجل ليس في رأسه شعر (خلقة) يعني أنه أصلع، فهل يسقط عنه الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة؟
جـ- الحلق أو التقصير عبادة ونسك في الحج والعمرة ذكره الله -تعالى- بقوله: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ والنسك لا يتم الحج والعمرة إلا به، ولهذا من تركه فعليه دم جبران، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. ثم إن العلماء ذكروا أن من لا شعر في رأسه فعليه أن يمر الموسى على رأسه أي علي منابت الشعر، وكذا من حلق رأسه ثم أحرم بعمرة أخرى وتحلل قبل نبات شعره، فإنه يمر الموسى على رأسه، فبذلك يحصل التحلل فإن لم يفعل فعليه دم جبران. والله أعلم.